المادة 17

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجتمع المجلس ، بمبادرة من رئيسه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة . كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة ( )3 من أعضائه على الأقل . يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس . ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة . يتداول المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس