تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي . الفرع الثاني : رئيس الهيئة
المادة 18
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي . الفرع الثاني : رئيس الهيئة