يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل . يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون . ولهذه الغاية : - يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛ - يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛ - يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي الــبــندين )5 و )6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون؛ - يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية ويحصر حسابات الهيئة؛ - يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ويحدد مهامها؛ -10- - يقترح تعيين المديرين على المجلس ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة ، ووفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛ - يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛ - يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ويعمل على تنفيذها وتفعيلها؛ - يمثل الهيئة إزاء الغير . ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛ - يعد مشروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة المشار إليه في المادة 9 أعلاه ، ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه؛ - يطلع المجلس على سير نشاط الهيئة وأدائها لمهامها؛ - يقوم بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ كل التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها؛ - يتخذ كل قرار ضروري للقيام بالمهام والاختصاصات المخولة للهيئة بموجب القانون . يمكن للرئيس أن يفوض لمستخدمين من الهيئة بعض المهام المتعلقة بإدارة وبتدبير مصالح الهيئة ومستخدميها
المادة 19
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
