يساعد الرئيس كاتب عام . يسهر الكاتب العام ، تحت سلطة الرئيس ، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه . يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس . يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا . يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس
المادة 20
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
