المادة 20

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يساعد الرئيس كاتب عام . يسهر الكاتب العام ، تحت سلطة الرئيس ، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه . يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس . يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا . يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس