المادة 21

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس . -11- لتعيين العضو المذكور ، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه . الفرع الثالث : تعويضات أعضاء المجلس واللجنة التأديبية