يــمــنــح أعـضـاء الـمـجـلس ، الثلاثة المعينون بمرسوم ، وكذا العضو المشار إليه في البند )3 من
المادة 22
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
يــمــنــح أعـضـاء الـمـجـلس ، الثلاثة المعينون بمرسوم ، وكذا العضو المشار إليه في البند )3 من