المادة 22

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يــمــنــح أعـضـاء الـمـجـلس ، الثلاثة المعينون بمرسوم ، وكذا العضو المشار إليه في البند )3 من

ACAPS — المادة 22 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi