مدونة التأمينات

17-992002Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)339 مادة
المادة 1

64 بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون ، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية : .1 عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛ .2 عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك ، المنصوص عليها في

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر

المادة 3

لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق ، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و 15 و 16 و 32 و 40 و 43 و 44 و 45 و 47 و 49 و 51 و 52 و 56 و 61 و 63 و 64 و 67 و 77 و 81 و 83 و 84 من هذا القانون . - 3 تم تغيير مقتضيات

المادة 4

في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها ، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له

المادة 5

يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة ، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة . ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة

المادة 6

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر

المادة 7

إذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني ، وجب التنصيص على ذلك في العقد . كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاور سنة واحدة . المادة 8 في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد يمكن له القيام بذلك حسب اختياره ، ورغم أي ش…

المادة 8

بعده ، بواسطة إخطار تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد . ويملك المؤمن كذلك هذا الحق ، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين . ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين ( )30 وتسعين ( )90 يوما . غير أن يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في

المادة 9

يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث . يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط…

المادة 10

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.18 السالف الذكر . - 12 - يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة ( )10 أيام الموالية ليوم توصله به . لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة

المادة 11

يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة . يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف . لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية ، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق . المادة 812 يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليو…

المادة 12

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 14 - - طبيعة الأخطار المضمونة؛ - التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛ - مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛ - قسط أو اشتراك التأمين؛ - شرط الامتداد الضمني…

المادة 13

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 15 - - يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إن لم تكن هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق بقوة القانون أو لم تستبعد بتنصيص صريح ، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الد…

المادة 14

مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية ، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين ، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة

المادة 15

يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله . تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير ، ولو على بياض . غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 16

يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي . الباب الثالث : التزامات المؤمن والمؤمن له

المادة 17

يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له ، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد . غير أن المؤمن لا يتحمل ، رغم أي اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له

المادة 18

يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المتعلق بالالتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص

المادة 19

عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد ، يجب على المؤمن ، داخل الأجل المتفق عليه ، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين . لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه . يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث

المادة 20

يلزم المؤمن له : .1 بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛ .2 بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛ .3 بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد ، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين ، إذا كان هذ…

المادة 21

أعلاه ، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم ،03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 في 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5586 بتاريخ 2 ذو الحجة 1428 ( 13 ديسمبر )2007 ص

المادة 22

يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن . وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب ، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل . ويجب أن تشير هذه الرسالة ، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها ، صراحة على أنها موجهة كإن…

المادة 23

من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين . -9- مذكرة التغطية : وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين . مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد ا…

المادة 24

إذا تفاقمت الأخطاء بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى ، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة . إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له ، وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أ…

المادة 25

إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين ، فللمؤمن له ، رغم أي اتفاق مخالف ، الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين . وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين ( )20 يوما ، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أ…

المادة 26

في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث ، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ . ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط ا…

المادة 27

من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . اللجنة التأديبية : اللجنة التأديبية المحدثة ب

المادة 28

في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه ، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك ، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد . غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد . ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من اليوم الذي…

المادة 29

استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه ، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك ، غير مرتبطة بسكة حديدية ، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد ، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل ، يسري مفعول الفسخ ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ التفويت .…

المادة 30

بصرف النظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام

المادة 31

لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين . إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث ، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة ( )10 أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة ، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن…

المادة 32

لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية . ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين . لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات أو بالعمليات التي تعد في حكمها المنصوص عليها في

المادة 33

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 13 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 34

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 23 - المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية ، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة . يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي ش…

المادة 35

يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين : .1 كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛ .2 كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق ، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر…

المادة 36

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 15 تمت إضافة المادة 36-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 25 - إعلاما مضمون الوصول بهذا الشأن إلى المشتركين أو المستفيدين من العقود المتحمل أن يشملها هذا التحويل . وتحدد كيفيات تحويل المبالغ المذكورة واسترجاعها من صندوق الايداع والتدب…

المادة 37

لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد . المادة 1638 يسري التقادم حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية . يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف الم…

المادة 38

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر

المادة 39

إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض . ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث . يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث . - 16 تم تغيير وتتميم

المادة 40

يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه . يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر

المادة 41

إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف ، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض . يبقي العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش ، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها ، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض . تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها

المادة 42

يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر . يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها . إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة ، دون وقوع غش ، ينتج كل واحد منها آثاره في حدو…

المادة 43

إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون ، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل ، بناء على ذلك ، جزءا نسبيا من الضرر ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

المادة 44

لا يتحمل المؤمن ، عدا اتفاق مخالف ، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه . المادة 45 لا يتحمل المؤمن ، عدا اتفاق مخالف ، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية . إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين ، يجب على المؤمن له أن يثبت أ…

المادة 45

من هذا الكتاب عن ثلاثين ( )30 يوما . لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على التأمين المشار إليه في

المادة 46

تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب بحروف بارزة جدا . غير أنه يمكن للمؤمن له ، مع مراعاة الأحكام المتعلق بالتأمين على الحياة الواردة بعده ، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد ، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في

المادة 47

يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن ، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض . يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له . خلافا للأحكام السابقة ، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤم…

المادة 48

تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة . إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض . يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل…

المادة 49

لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

المادة 50

يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار . يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له ، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن ، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين . في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجب على الطـرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة . الباب الثاني : التأمينات ضد الحريق