مدونة التأمينات

17-992002Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)339 مادة
المادة 51

يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراق . غير أنه لا يتحمل ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي

المادة 52

يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة على الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة . إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر ، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة ( )6 أشهر ، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء

المادة 53

تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة ، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ

المادة 54

يعتبر المؤمن ضامنا ، رغم أي شرط مخالف ، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق ، ما عدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة

المادة 55

طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب ، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به ، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب ، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه

المادة 56

لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى ، عدا اتفاق مخالف . الباب الثالث : التأمينات ضد البَ َرد وموت الماشية

المادة 57

فيما يخص التأمين ضد ال َب َرد ، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة ( )5 أيام من وقوعه ، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد . فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه ، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين ( )48 ساعة دون احتساب أيام العطل

المادة 58

في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه ، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد ، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول

المادة 59

بعد تفويت العقار أو المنتوجات ، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية . لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل ، يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط

المادة 60

فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ، يستأنف العمل بالتأمين ، الذي توقف لعدم أداء القسط ، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه ، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال . ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث…

المادة 61

10 تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه . المادة 7 2-10 يتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي ، الأخطار المضمونة ، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي . وبالنسبة لإعادة التأمين التكاف…

المادة 62

لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص آخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد ، ما دام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له . لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له…

المادة 63

يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له ، عدا اتفاق مخالف

المادة 64

يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه . ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية . لا يعتبر أي عمل إنسـاني تجاه الضحية ، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى ، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام . الباب الخامس : تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 65

فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص ، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام

المادة 66

بالنسبة لتأمينات الأشخاص ، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث . غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص ، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر و…

المادة 67

يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير . المادة 68 يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له ، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة ، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستف…

المادة 68

من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس )2016 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 22( 1437 سبتمبر ،)2016 ص .6830 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 الصادر بتنفيذه ا…

المادة 69

من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - 32 - المادة 2-64 يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه ، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية . المادة 3-64 يغطي الضمان ضد عواقب ال…

المادة 70

لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر ( )12 دون ترخيص من ممثله القانوني . لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر . في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة ، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل من يهمه الأمر

المادة 71

يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و 13 أعلاه ما يلي : .1 الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهـم عملية التأمين؛ .2 الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛ .3 الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛ .4 شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في

المادة 72

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 24 المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 2( 1425 نوفمبر ،)2004 كما وقع تغييره بالمرسوم رقم ،2.08.457 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5262 بتاريخ 21 رمضان 4( 1425 نوفمبر )2004 ص .3840 - 37 - المادة 73 يمكن أن يكون عقد التأم…

المادة 73

بعده

المادة 74

يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين . يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه

المادة 75

إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد . وفي حالة تعدد الزيجات ، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة . في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين ، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغي…

المادة 76

يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد ، لا رجوع فيه ، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد . طالما لم يتم القبول ، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين . لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من…

المادة 77

يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه

المادة 78

عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد ، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته . يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له

المادة 79

لا يشمل إرث المؤمن له ، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته . ويبقى المستفيد ، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه ، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له

المادة 80

لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين . ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط ، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم

المادة 81

يمكن لكل مستفيد ، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد ، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر . - 39 - المادة 2582 لا تطبق أحكام المادتين 677 و 678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته

المادة 82

لا تطبق أحكام المادتين 677 و 678 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته

المادة 83

يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد

المادة 84

يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين

المادة 85

ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط . المادة 2686 إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة ( )10 أيام من استحقاقه ، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين ( )20 يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال ا…

المادة 86

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 27 تمت إضافة المادة 86-1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر

المادة 87

في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة ، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات ، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون ، رغم كل اتفاق مخالف ، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة ( )3 أقساط سنوية عل…

المادة 88

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 41 - يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها ، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن ، موافق عليه من طرف الهيئة .29 ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص . يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد ، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه . إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد

المادة 89

بعده؛ .5 شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 إلى 88 بعده . المادة 2372 يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا ، بواسطة رسالة مضمونة أو بأي وسيلة تبليغ أخرى تعطي تاريخا مؤكدا ، المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة وعلى المؤمن أن يثبت التبليغ بالوسيلة المذكو…

المادة 90

خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه ، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون

المادة 91

خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه ، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد

المادة 92

يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا . إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث ( )3 سنوات على الأقل ، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه ، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا . في حالة مجرد مح…

المادة 93

في حالة تعيين مستفيد بوصية ، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها ، دون هذا التعيين ، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية . - 29 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 89 أعلاه بمقتضى

المادة 94

بعده ، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له ، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث . عندئذ ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض . لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة

المادة 95

في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه ، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له ، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد . المادة 96 في حالة التصفية القضائية للمؤمن ، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد

المادة 96

بعده . ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا

المادة 97

إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة ، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام . يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب . لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء ا…

المادة 98

من هذا الكتاب . - 21 الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ، الجريدة الرسمية 3753 بتاريخ 7 محرم 3( 1405 أكتوبر )1984 ص

المادة 99

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 99 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 32 تم تتميم مقتضيات

المادة 100

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 44 - استثناء من أحكام المواد 85 و 86 و 87 من هذا الكتاب ، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية ، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات . المادة 33102 تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة . وتطبق هذه الأحكام أيضا على عقود الاستثمار…