تعتبر كتأمينات شعبية ، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية وبمبلغ محدد أقصاه ، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي ، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملاً في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد . ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود . - 31 تم تتميم
مدونة التأمينات
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 34 تم تغيير
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير المادة 103 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة 103 اعلاه بمقتضى المادة 132 من ال…
يجب أن تقتطع المبالغ المستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم التأمين الجماعي منفصلة عن تلك التي قد تكون مستحقة على المنخرط لفائدة المكتتب برسم عقد آخر . - - 33 تم تغيير الفقرة الأولى من
أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07 السالف الذكر . - 46 - المادة 108 خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه ، إذا كانت العلاقة التي تربط المنخرط بمكتتب عقد للتأمين الجماعي تجعل الانخراط إجباريا في العقد المذكور ، فإن الاسترداد بطلب من المنخرط لا يكون إجباريا إلا في حالة انقطاع هذه العلاقة
يلزم المكتتب : - بتسليم المنخرط بيانا معدا من طرف المؤمن يعرف من خلاله بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث؛ - بإخبار المنخرطين كتابة بالتغييرات المزمع ، عند الاقتضاء ، إدخالها على حقوقهم والتزاماتهم . يتحمل المكتتب إثبات تسليم البيان للمنخرط والإخبار المتعلق بالتغييرات في العقد .…
استثناء من أحكام المواد 68 و 69 أعلاه ، يمكن للممثل القانوني لراشد تحت الوصاية أن ينخرط باسم هذا الأخير في عقد تأمين جماعي في حالة الوفاة ، مبرم في إطار تنفيذ اتفاقية جماعية للشغل . - 35 تم تغيير وتتميم
أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية ، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون ، فإن استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا . ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد . - 28 تم تتميم مقتضيات
بالنسبة لعقود التأمين الجماعي ، يعتبر المكتتب متصرفا - تجاه المنخرط والمستفيد - كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه ، فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه . لا يمكن للمكتتب الحصول على مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله ، عن تدخله في إطار عقد تأمين جماعي . الباب الرابع : أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة والرسملة ، المفقودة أو المتلفة أو المسروقة
يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة ، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية ( )8 أيا…
تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بمنشور تصده الهيئة .36 يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة . يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها
إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه ، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين ( )30 يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض . ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين ( )30 يوما ، تحت طائلة التشطيب عل…
يجب على المتعرض داخل الثلاثين ( )30 يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب . عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذ…
عند مرور سنتين ( )2 ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير ، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه ، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكومة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته ، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة…
يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد . تنتهي صلاحية رخصة القنص وتسحب مؤقتا من طرف السلطة المكلفة بتسليمها في حالة فسخ عقد التأمين أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من…
لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه ، عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم عن كل واقعة . يمنح الضمان الذي يغطي الأخطار المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه بدون تحديد سقف لمبلغ التعويض . - 37 تمت إضافة الفقرة الأولى للمادة 116 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . -…
تستثنى من الضمان الأضرار اللاحقة بالمأمورين والأجراء أثناء مزاولتهم لمهامهم
يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين المحدثة بموجب المادة 115 أعلاه
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة القنص ، يعاقب بغرامة من مائتي ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل قناص لم يدل بالوثائق التي تفيد أن إجبارية التأمين قد استوفيت كما هو منصوص عليها في المادة 115 أعلاه . القسم الثاني : تأمين العربات ذات محرك الباب الأول : الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين الما…
أدناه؛ .3 عقود التأمين ، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار ، غير مأموري المؤمن له ، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة . لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحا…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 51 - يغطي التأمين ، الذي يكتتبه هؤلاء الأشخاص ، المسؤولية المدنية التي يتحملونها من جراء الأضرار التي تتسبب فيها للأغيار العربات ذات محرك المودعة لديهم في إطار مهنتهم أو تلك المستعملة في إطار نشاطهم المهني . المادة 40123 لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان المتعلق بتعويض الأضر…
يجب أن يغطي التأمين المنصوص عليه في المادة 120 أعلاه المسؤولية المدنية لمكتتب عقد التأمين ومالك العربة وكل شخص يتولى ، بإذن من المكتتب أو مالك العربة ، حراستها أو قيادتها . استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يتعين على أصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة أو البيع أو الإصلاح أو الإغاثة أو مراقبة حالة العربات…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر
تشمل إجبارية التأمين تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا : .1 مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة حراستها أو قيادتها؛ .2 السائق؛ .3 الممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها؛ .4 أجراء أو مأمورو المؤمن له أو السائق المسؤول عن الحادثة وذلك أثناء مزاولة مهامهم . - 40 تم تغيير
يمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان وعلى شروط متعلقة بسقوط الحق في التعويض . لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض تجاه الضحايا أو ذويهم . في هذه الحالة ، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول ويمكنه أن يرفع ضده دعوى لاسترجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا عنه أو وضعها في الاحتياطي . غير أنه يمكن الا…
يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت . تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق ، التي تحدد شروط إعدادها وصلاحيتها بنص تنظيمي ، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان . وهذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها التزام المؤم…
يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي . المادة 41128 تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات لتأمين أخطار العربات بقبول ضمان كل مالك عربة خاضع لإجبارية التأمين بموجب هذا الكتاب ضد أخطار المسؤولية المدنية . يطبق هذا المقتضى على جميع العربات المشار إليها في المادة 120 أعلاه كيفما كانت طبيعة استعمالها . - 41 تم تغيير وتتميم
اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 - في حالة عدم احترام مقاولة التأمين وإعادة التأمين لهذه الإجبارية ، يمكن سحب اعتمادها كليا أو جزئيا وفق الشروط المنصوص عليها في
يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد لأداء التعويضات أو الإيرادات الممنوحة للأشخاص المنقولين أو الأغيار أو ذويهم وكذا أداء المصاريف الناجمة عن الحادثة . في حالة رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار أمام محكمة مدنية أو جنائية ، يجب إدخال المؤمن لزوما في الدعوى من قبل طالب التعويض ، أو من قبل…
يعاقب بغرامة من مائتين ( )200 إلى أربعمائة ( )400 درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أعلاه
يعاقب بالحبس من شهر ( )1 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ستة آلاف ( )6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : .1 كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛ - 54 - .2 كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه . يمكن مضاعفة الحد الأقصى…
من القانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 في 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس ،)2014 ص .3199 - تم تغيير وتتميم المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 في 15 من محرم 14( 1427 فبراي…
يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 22( 1374 فبراير )1955 والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا القانون . يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية . وتمسك محاسبته طبقا لأحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من هذا القانون . إلا أنه يعفى من إعداد بيان أرصدة الإدارة وجدول ا…
من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 42 - المادة 94 لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن . في أي حالة أخرى ، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا على غلط يتعلق بسن المؤمن له ، يخفض رأس المال أو الإيراد ا…
يدير صندوق ضمان حوادث السير مجلس إدارة
يتكون مجلس الإدارة من : - ممثل عن الإدارة؛ - المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو من يمثله؛ - سبعة ( )7 ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك . تحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي .43 ينتخب مجلس الإدارة رئيسه من بين أع…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة صندوق ضمان حوادث السير . يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت احتياجات الصندوق لذلك . ويجتمع على الأقل مرتين في السنة من أجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - دراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية . تخضع القوائم التركيبية السالفة الذكر لفحص يقوم…
يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إذا كان على الأقل ثلثا ( )3/2 أعضائه حاضرين أو ممثلين . وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات ، وفي حالة التساوي ، يرجح صوت الرئيس . يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة في حظيرته ، حيث يحدد تشكيلتها وطرق تسييرها
يخضع صندوق ضمان حوادث السير لمراقبة الوزير المكلف بالمالية . يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة يمارس نيابة عنه المراقبة على كافة أوجه تسيير الصندوق المذكور . ويمكنه حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الممكن إحداثها من طرف هذا المجلس . ويملك المندوب سلطة التحري بمراقبة جميع الوثائق كما يمكنه أن يمارس هذه السلطة بع…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . -45 المرسوم رقم 2.03.50 صادر في 20 من ربيع الأول 22( 1424 ماي )2003 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ، الجريدة الرسمية عدد 5114 بتاريخ 4 ربيع الآخر 5( 1424 يونيو )2003 ص .1810 - 58 - .4 عائدات حجز الأموال وعائدات دعاوى الحلول المنصوص عليها في
لا يمكن لصندوق ضمان حوادث السير أن يقتني أو يكتتب قيما منقولة غير تلك المخصصة لتمثيل الكفالات والاحتياطيات التقنية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين . الباب الرابع : شروط اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير
يترتب التعويض الذي يتحمله صندوق ضمان حوادث السير إما عن قرار قضائي قابل للتنفيذ وإما إثر مصالحة تمت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 151 من هذا الباب . وفي كلتا الحالتين يجب تقييم التعويضات المستحقة للضحـايا أو لذويهم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانـي والثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في…
كل محضر يحرره ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بخصوص حـادثة سير بدنية تسبب فيها شخص مجهول أو غير مؤمن ، يجب أن يشير صراحـة لهذه الواقعة . يجب أن ترسل نسخة من كل محضر محرر طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل شهر ( )1 من تاريخ اختتامه
إذا اعتزمت مقاولة التأمين وإعادة التأمين الاحتجاج تجاه الضحية أو ذويه ببطلان عقد التأمين أو بتوقيف الضمان أو بانعدام التأمين أو بالتأمين الجزئي ، وجب عليها التصريح بذلك لصندوق ضمان حوادث السير برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وإرفاق هذا التصريح بالوثائق والمستندات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي .46 يجب أن يتم هذا التصريح خلال الستين…
يبدي صندوق ضمان حوادث السير رأيه حول الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه ، والتي أثارتها مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، بواسطة رسالة مضمونة مـع الإشعار بالتوصل داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من التوصل بالتصريح . كما يتعين على الصندوق أن يرسل في نفس الوقت وبنفس الشكل نسخة من هذه الرسالة للضحية أو ذويه
تطبق أحكام المادتين 144 و 145 أعلاه إذا كان على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تدفع تعويضا لحساب صندوق ضمان حوادث السير وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محـرك
كل صلح يهدف إلى تحديد أو تسديد تعويضات مدين بهـا مسؤولون غير مؤمنين عن أضرار بدنية تسـببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها ، يجب تبليغه إلى صندوق ضمان حوادث السير من طرف المدين بالتعويض وذلك خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل
إذا كان المسؤول عن الأضرار مجهولا ، يجب توجيه طلب الضحايا أو ذويهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم إلى صندوق ضمان حوادث السير خلال أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة . في كل الحالات الأخرى ، يجـب توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة ( )1 ابتداء إما من تاريخ الصلح وإما من تاريخ صدور القرار القضا…
يجب على الضحية أو ذويه أن يوجهوا طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة محرر غير قضائي ، وتدعيما لهذا الطلب يجب أن يثبتوا : .1 إما أن الضحية من جنسية مغربية أو مقيم بالمغرب وإما أنه من رعايا دولة عقدت مع المغرب اتفاق المعاملة بالمثل وتتوفر فيه الشروط التي حددها هذا الاتفاق؛ .2 أن ال…
يعتبر المسؤول عن الحادثة معسرا بعد إجـابته بالرفض على الإنذار بالأداء الذي يتعين على صندوق ضمان حوادث السير توجيهه إليه . في حالة الرفض أو إذا بقي ذلك الإنذار دون مفعول خلال أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه ، يصبح صندوق ضمان حوادث السير مدينا بالتعويض ، مع مراعاة تطبيق أحكام
