يراد ، في مدلول هذا القانون ، بما يلي : - العائلة : مجموعة من الأشخاص تربطهم صلة قرابة أو لا ، يقيمون بصفة منتظمة في نفس الوحدة السكنية ويلبون بصفة مشتركة احتياجات المجموعة وبالأساس ما يتعلق منها بالسكن والتغذية واللباس والعلاجات ، ويمكن للعائلة أن تتكون كذلك من شخص واحد؛ - شخص مفقود : كل شخص ذاتي يعتبر مفقودا من جراء حدوث واقعة…
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية ، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه ، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس .)
تستثنى من نطاق تطبيق النظام ، الأضرار أو الخسائر المترتبة عن : - استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية؛ - الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا؛ - جريمة إلكترونية
يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية ، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه ، بموجب قرار إداري يتخذ ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية . غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي . يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر
يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، بصفة حصرية ، انطلاق : - عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 بعده؛ - تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ -4- - عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون
ما عدا في حالة قوة قاهرة ، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . يحدد بنص تنظيمي نموذج سجل التعداد السالف الذكر وكيفيات مسكه وتقييد الضحايا فيه . الباب الثاني : لجنة تتبع الوقائع الكارثية
تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام ، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع» . يعهد لهذه اللجنة بما يلي : - جمع كل المعلومات لدى الإدارات أو مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة أخرى عامة أو خاصة والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار واقعة معروضة على أنظارها؛ - إبداء الرأي للحكومة بشأن ا…
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة ، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولوج إلى أماكن الواقعة المعروضة على أنظارها وكذا من مساعدة السلطات المحلية والوطنية . ويمكن لها ، على الخصوص ، الحصول على كل المعلومات والبينات التي تراها ضرورية للقيام بمه…
تتألف لجنة التتبع من : .1 ممثلين عن الإدارة؛ .2 أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في الميادين المتعلقة بالوقائع الكارثية أو بتقييم الأضرار الناجمة عنها أو هما معا . يعين رئيس لجنة التتبع من بين الأعضاء الممثلين للإدارة . يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو ، بصفة استشارية ، لأشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته . يعين أعضاء لجنة التتبع…
تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع . يتحمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 15 أدناه ، مصاريف تسيير لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده
تحدث داخل لجنة التتبع ، ومن بين أعضائها ، لجنة خبرة . يعهد للجنة الخبرة بما يلي : - إعطاء لجنة التتبع ، بناء على طلبها ، تقييما إجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبيانات من جراء واقعة معروضة على هذه اللجنة؛ - إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية؛ - تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛ - تقييم…
يمكن للجنة الخبرة ، المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بناء على طلبها ، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين برسم عقود للتأمين تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية . تتحمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف وأتعاب الخبرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . يح…
يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن»
يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويخضع صندوق التضامن كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
يهدف صندوق التضامن إلى : أ) تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الرابع من هذا الباب؛ ب) منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ، في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض ، وذلك برسم : - عمليات التأمين المتعلقة بضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في
يدير صندوق التضامن مجلس إدارة ويسيره مدير
يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن . ويتكون هذا المجلس من : - خمسة ( )5 ممثلين عن الإدارة؛ - ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعينه هذه الهيئة؛ - ممثلين اثنين ( )2 عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب ، يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة لمدة خمس…
8- يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن ، وعلى الخصوص : - يدرس ويحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛ - يحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المنصرمة؛ - يصادق على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير المعد من طرف المدير؛ - يحدد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن؛ - يعد النظام الأساسي للمستخد…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة بحضور ثلثي ( )3/2 أعضائه أو ممثليهم ، على الأقل . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا
يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 المتعلق -9- بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى .2 ويمكنه أيضا أن يحدث في حظيرته أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها . ويمكن أن يعهد إليها بدراسة قضايا محددة
مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة ، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه . ولهذا الغرض ، يقوم المدير ب : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - إعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير؛ - القيام أو الترخيص للقيام بكل عمل أو بكل عملية لهما علاقة بمهام وغرض صندوق التضامن؛ - تمثيل صندوق ال…
يمكن لصندوق التضامن أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص ، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه أو تدبير توظيفات أمواله وفق الشروط وتبعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك في إطار اتفاقيات يصادق عليها مجلس إدارته . -2 القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقب…
يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي : - I في باب المداخيل : .1 مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون للمالية؛ .2 عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛ .3 الأجرة عن الخدمات المقدمة؛ .4 المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة المشار إلي…
يتم تعويض ضحايا واقعة كارثية ضمن الحدود وتبعا للقواعد الحسابية والمسطرة المحددة في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الجزء الفرعي الأول : الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المادة 28 يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعده الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن ، وفق الشروط المنصوص…
لا يستفيد من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية . ولا يستفيد كذلك - 12 - ذوو حقوقهم من التعويضات عن فقدان مورد العيش الممنوحة من طرف الصندوق المذكور من جراء وفاة هؤلاء الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين أو فقدانهم . الجزء الفرعي الثاني : تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها
يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المشار إليهم في البند )1 من المادة 28 أعلاه ، التعويض عن : -1 العجز البدني الدائم للضحية؛ -2 فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها . ويعتبر في حكم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كانت الضحية الهالك أو الشخص المفقود ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله دون أن يكون ملزما بالنفقة عليه
يتم حساب تعويض الضحية أو ذوي حقوقها برسم الأضرار المشار إليها في المادة 30 أعلاه على أساس رأس المال المعتمد الجاري به العمل ، كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
يتم حساب تعويض الضحية برسم العجز البدني الدائم وفق أحكام المواد من 5 إلى 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر
يتم حساب تعويض ذوي الحقوق عن فقدان مورد العيش وفق أحكام المواد من 11 إلى 13 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر . - 3 الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ، الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 3( 1405 أكتوبر ،)1984 ص
دون الإخلال بأحكام المادة 29 أعلاه ، يتم حساب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه دون اعتبار قسط مسؤولية الضحية المنصوص عليه في المواد 5 و 9 و 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر )1984 السالف الذكر
تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها . لا يمكن أن يتعدى مبلغ التعويض المستحق للضحية أو لذوي حقوقها نسبة %70 من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام المواد 31 و 32 و 34 أو 31 و 33 و 34 أعلاه ، حسب كل حالة . الجزء الفرعي الثالث : التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به
يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به للأشخاص المشار إليهم في البند )2 من المادة 28 أعلاه ، عندما يتم التثبت من عدم صلاحية هذا المسكن للسكن من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 أعلاه
يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي لمالكه العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن . ويؤدى أيضا هذا التعويض للمالك غير العضو في العائلة عندما يكون زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة
يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي للمكتري العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن . ويؤدى أيضا هذا التعويض للمكتري غير العضو في هذه العائلة الذي يكون زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة . في حالة ما إذا كانت العائلة تقيم بالمسكن الرئيسي بدون مقابل ، يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع لفائدة هذه العائلة
لا يمكن ، بأي حال من الأحوال ، الجمع بين التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه عن نفس المسكن
يشمل التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي المشار إليه في المادة 37 أعلاه : .1 مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 أدناه؛ .2 مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي والذي يتم حسابه وفق الصيغة التالية : = I القيمة الدنيا من بين ( .)D, 70%xA,B بحيث يكون : :I مبلغ التعويض من أجل…
يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه في ثلاثة ( )3 أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية . يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في )1 من الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه في ستة ( )6 أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية . تساوي القيمة الإيجارية الشهرية المشار إليها في…
تحدد كيفيات منح التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . الجزء الفرعي الرابع : طلب التعويضات لدى صندوق التضامن
لأجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن ، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور . ويحدد بنص تنظيمي نموذج الطلب والوثائق التي يجب إرفاقها به وكذا كيفيات تقديمه ودراسته
يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو ، عند الاقتضاء ، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة ، ويبت بشأن قبول هذا الطلب . يجب أن يكون قرار عدم قبول طلب التعويض معللا . يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو…
بعده . المادة 45 يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن ، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه ، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده : -1 في حالة العجز البدني الدائم للضحية : - شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز ا…
في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه ، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند )1 من المادة 28 أعلاه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد ومنح التسبيق ، على الخصوص ، حسب خطورة الأضرار الناجمة عن واقعة كارثية وظروف الاستعجال والهشاشة الناتجين عن هذه الواقعة
يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا لمقتضيات هذا القسم إلى الطالب ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف التعويض الكامل المشار إليه في المادة 45 أعلاه . يجب أن يرفق هذا الاقتراح بتوصيل يحدد نموذجه بنص تنظيمي
يجب على المستفيد من التعويض أن يرجع إلى صندوق التضامن التوصيل الذي تسلمه بعد أن يوقع عليه
يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه
يجب على المستفيد الذي يرفض مبلغ التعويض المقترح عليه طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه ، إبلاغ رفضه إلى صندوق التضامن بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ ، وذلك قبل لجوئه إلى لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون
مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه ، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يجب أن يكون قرار الرفض معللا . يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه
يجب إرجاع كل مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق برسم إحدى التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم إلى صندوق التضامن . تترتب ، بقوة القانون ، على المبلغ المذكور فوائد يتم احتسابها وفقا للسعر القانوني المعمول به ابتداء من تاريخ أداء هذا المبلغ إلى تاريخ استرجاعه . يمكن لصندوق التضامن ، من أجل ضمان حقوقه ، أن يعمل على مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الذين حصلوا على التعويضات المذكورة بدون وجه حق
يتقادم كل طلب أداء التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن بمرور سنتين ( )2 ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . غير أن التقادم لا يسري أو يتم توقيفه ضد الشخص الذي يوجد في ظروف استحال عليه فيها المطالبة بحقوقه بسبب مانع نتج عن القانون أو عن القوة القاهرة . كما يوقف التقادم أو يقطع بأي سبب من الأسباب ال…
