يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية ، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه ، بموجب قرار إداري يتخذ ، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية . غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بنص تنظيمي . يحدد القرار المذكور على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر
المادة 6
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
