يترتب على نشر القرار الإداري المشار إليه في المادة 6 أعلاه ، بصفة حصرية ، انطلاق : - عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 بعده؛ - تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ -4- - عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون
المادة 7
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
