ما عدا في حالة قوة قاهرة ، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . يحدد بنص تنظيمي نموذج سجل التعداد السالف الذكر وكيفيات مسكه وتقييد الضحايا فيه . الباب الثاني : لجنة تتبع الوقائع الكارثية
المادة 8
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
