تحدث لجنة لتتبع الوقائع الكارثية تناط بها مهمة تتبع تنفيذ النظام ، ويشار إليها بعده ب «لجنة التتبع» . يعهد لهذه اللجنة بما يلي : - جمع كل المعلومات لدى الإدارات أو مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة أخرى عامة أو خاصة والعمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بظروف وحجم وآثار واقعة معروضة على أنظارها؛ - إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها؛ - مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ، المحدث بموجب المادة 15 من هذا القانون ، في تقييم الأضرار اللاحقة بضحايا واقعة كارثية والمشار إليهم في البند )2 من
المادة 9
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
