المادة 10

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ومع مراعاة التدابير الأمنية التي تأمر بها السلطات المختصة ، تستفيد لجنة التتبع لأجل القيام بمهامها من حق الولوج إلى أماكن الواقعة المعروضة على أنظارها وكذا من مساعدة السلطات المحلية والوطنية . ويمكن لها ، على الخصوص ، الحصول على كل المعلومات والبينات التي تراها ضرورية للقيام بمهامها . ولا يمكن استعمال المعلومات والبينات المحصل عليها لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القسم . يمكن للجنة التتبع الاطلاع في أي وقت على سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه