تتألف لجنة التتبع من : .1 ممثلين عن الإدارة؛ .2 أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في الميادين المتعلقة بالوقائع الكارثية أو بتقييم الأضرار الناجمة عنها أو هما معا . يعين رئيس لجنة التتبع من بين الأعضاء الممثلين للإدارة . يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو ، بصفة استشارية ، لأشغال اللجنة كل شخص يرى فائدة في مشاركته . يعين أعضاء لجنة التتبع المشار إليهم في البند )2 أعلاه لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين أعضاء لجنة التتبع وإحالة الأمر إليها وتسييرها ، بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أدناه
المادة 11
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
