تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع . يتحمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 15 أدناه ، مصاريف تسيير لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده
المادة 12
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
