المادة 12

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تحدد بنص تنظيمي التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التتبع . يتحمل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 15 أدناه ، مصاريف تسيير لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 بعده