تحدث داخل لجنة التتبع ، ومن بين أعضائها ، لجنة خبرة . يعهد للجنة الخبرة بما يلي : - إعطاء لجنة التتبع ، بناء على طلبها ، تقييما إجماليا أوليا حول الأضرار اللاحقة بالبيانات من جراء واقعة معروضة على هذه اللجنة؛ - إبداء رأيها بشأن حالة المساكن التي تضررت جراء واقعة كارثية؛ - تقييم الضرر اللاحق بكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛ - تقييم كلفة إعادة البناء من جديد ، جزئيا أو كليا ، لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن؛ - تقييم القيمة الإيجارية لكل مسكن أصبح غير صالح للسكن . تعد لجنة الخبرة تقريرا تضمن فيه استنتاجاتها بشأن المسائل التقنية موضوع الخبرة . يمكن للجنة الخبرة أن تضم إليها ، بصفة استشارية ، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه
المادة 13
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
