يمكن للجنة الخبرة ، المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، أن تنجز لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، بناء على طلبها ، خبرات لتقييم الأضرار اللاحقة بالضحايا المؤمنين برسم عقود للتأمين تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية . تتحمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف وأتعاب الخبرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه . يحدد بنص تنظيمي جدول مصاريف وأتعاب هذه الخبرات وذلك بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة . الباب الثالث : صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الفرع الأول : التسمية والغرض
المادة 14
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
