يحدث تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية» شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ، ويشار إليه بعده ب «صندوق التضامن»
المادة 15
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
