المادة 16

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويخضع صندوق التضامن كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل