يخضع صندوق التضامن لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القسم ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويخضع صندوق التضامن كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية وعلى هيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 16
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
