يهدف صندوق التضامن إلى : أ) تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الرابع من هذا الباب؛ ب) منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ، في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض ، وذلك برسم : - عمليات التأمين المتعلقة بضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في
المادة 17
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
