المادة 17

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يهدف صندوق التضامن إلى : أ) تعويض ضحايا الوقائع الكارثية وفق الشروط المنصوص عليها في الفرع الرابع من هذا الباب؛ ب) منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ، في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض ، وذلك برسم : - عمليات التأمين المتعلقة بضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في