يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التضامن . ويتكون هذا المجلس من : - خمسة ( )5 ممثلين عن الإدارة؛ - ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعينه هذه الهيئة؛ - ممثلين اثنين ( )2 عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب ، يتم تعيينهما من طرف رئيس الحكومة لمدة خمس ( )5 سنوات باقتراح من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته
المادة 19
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
