8- يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن ، وعلى الخصوص : - يدرس ويحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛ - يحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المنصرمة؛ - يصادق على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير المعد من طرف المدير؛ - يحدد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن؛ - يعد النظام الأساسي للمستخدمين ونظام تعويضاتهم ، عند الاقتضاء؛ - يحصر ، عند الاقتضاء ، الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛ - يحدد النظام المحدد لشروط وأشكال ابرام الصفقات؛ - يعد نظامه الداخلي؛ - يحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات وتلك المتعلقة بتوظيف الأموال وفق القواعد المحددة بنص تنظيمي ، وذلك بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ - يصادق على الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 17 و 24 من هذا القانون؛ - يحصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية . يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مدير صندوق التضامن بتسوية قضايا محددة . يجب أن تخضع حسابات صندوق التضامن إلى تدقيق يقوم به مدقق خارجي للحسابات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 20
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
