المادة 20

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

8- يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة صندوق التضامن ، وعلى الخصوص : - يدرس ويحصر ميزانية السنة المالية الموالية؛ - يحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المنصرمة؛ - يصادق على التقرير السنوي المتعلق بالتسيير المعد من طرف المدير؛ - يحدد أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف صندوق التضامن؛ - يعد النظام الأساسي للمستخدمين ونظام تعويضاتهم ، عند الاقتضاء؛ - يحصر ، عند الاقتضاء ، الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛ - يحدد النظام المحدد لشروط وأشكال ابرام الصفقات؛ - يعد نظامه الداخلي؛ - يحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات وتلك المتعلقة بتوظيف الأموال وفق القواعد المحددة بنص تنظيمي ، وذلك بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ - يصادق على الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 17 و 24 من هذا القانون؛ - يحصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال أخرى من القروض البنكية . يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مدير صندوق التضامن بتسوية قضايا محددة . يجب أن تخضع حسابات صندوق التضامن إلى تدقيق يقوم به مدقق خارجي للحسابات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل