المادة 21

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة بحضور ثلثي ( )3/2 أعضائه أو ممثليهم ، على الأقل . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا

المادة 21 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi