يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يتداول مجلس الإدارة بصفة صحيحة بحضور ثلثي ( )3/2 أعضائه أو ممثليهم ، على الأقل . وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر صوت الرئيس مرجحا
المادة 21
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
