يحدث مجلس الإدارة في حظيرته لجنة لتدقيق الحسابات يحدد تأليفها ومهامها طبقا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 14 من القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 المتعلق -9- بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى .2 ويمكنه أيضا أن يحدث في حظيرته أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفيات تسييرها . ويمكن أن يعهد إليها بدراسة قضايا محددة
المادة 22
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
