مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة ، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه . ولهذا الغرض ، يقوم المدير ب : - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛ - إعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير؛ - القيام أو الترخيص للقيام بكل عمل أو بكل عملية لهما علاقة بمهام وغرض صندوق التضامن؛ - تمثيل صندوق التضامن تجاه الدولة وكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا إزاء الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي لفائدته؛ - تمثيل صندوق التضامن أمام القضاء ويمكن له أن يرفع كل دعوى قضائية يكون هدفها الدفاع عن مصالح صندوق التضامن؛ - الحضور بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من طرف هذا الأخير ، عند الاقتضاء ، والقيام بدور المقرر . ويمكن له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزء من سلطه واختصاصاته للمستخدمين الموجودين تحت سلطته
المادة 23
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
