يمكن لصندوق التضامن أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، إلى شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص ، تدبير عمليات التعويض المشار إليه في البند أ) من المادة 17 أعلاه أو تدبير توظيفات أمواله وفق الشروط وتبعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وذلك في إطار اتفاقيات يصادق عليها مجلس إدارته . -2 القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر ،)2003 الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 18( 1424 ديسمبر ،)2003 ص .4240 - 10 - الفرع الثالث : مقتضيات مالية
المادة 24
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
