يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 25
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
يمكن لصندوق التضامن أن يصدر اقتراضات مضمونة من الدولة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل