تشمل ميزانية صندوق التضامن ما يلي : - I في باب المداخيل : .1 مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون للمالية؛ .2 عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي؛ .3 الأجرة عن الخدمات المقدمة؛ .4 المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 14 أعلاه؛ .5 مبلغ القروض المنصوص عليها في البند )2 من II من هذه المادة المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ .6 عائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن؛ .7 مبلغ الإقتراضات؛ .8 عائدات الرجوع الممارس من طرف صندوق التضامن؛ .9 الإعانات والهبات والوصايا؛ .10 جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛ .11 جميع المداخيل الأخرى . -II في باب النفقات : .1 التعويضات المدفوعة لفائدة ضحايا الوقائع الكارثية تطبيقا لأحكام هذا القسم؛ .2 القروض الممنوحة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمنصوص عليها في الفقرة ب) من المادة 17 أعلاه؛ .3 المساهمة المالية المنصوص عليها في البند ج) من المادة 17 أعلاه؛ .4 نفقات التسيير والاستثمار؛ .5 مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التتبع بما فيها تلك المتعلقة بلجنة الخبرة؛ - 11 - .6 مصاريف تسيير وتجهيز لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب
المادة 26
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
