المادة 27

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يتم تعويض ضحايا واقعة كارثية ضمن الحدود وتبعا للقواعد الحسابية والمسطرة المحددة في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . الجزء الفرعي الأول : الأشخاص المؤهلون للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المادة 28 يمكن لضحايا واقعة كارثية الوارد بيانهم بعده الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع ، وذلك عندما لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية؛ .1 الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص أو فقدانهم؛ .2 أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة ، بشكل مباشر ، في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن . يمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق المذكور عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة . يعتبر غير متوفر على تغطية أخرى ، برسم أحد الأضرار المشار إليها في هذه المادة ، كل شخص لا يتوفر على أي تغطية أو يستفيد من تغطية تمنحه تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه له لو لم يكن يتوفر على أي تغطية . وفي هذه الحالة الأخيرة ، يخصم التعويض الممنوح في إطار هذه التغطية من المبلغ الذي يمكن للشخص أن يحصل عليه من الصندوق المذكور