لا يستفيد من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن الفاعلون الأصليون والمساهمون والمشاركون في فعل إرهابي أدى إلى حدوث الواقعة الكارثية . ولا يستفيد كذلك - 12 - ذوو حقوقهم من التعويضات عن فقدان مورد العيش الممنوحة من طرف الصندوق المذكور من جراء وفاة هؤلاء الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين أو فقدانهم . الجزء الفرعي الثاني : تعويض الضحية عن الضرر البدني اللاحق بها أو تعويض ذوي حقوقها في حالة وفاتها أو فقدانها
المادة 29
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
