المادة 30

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يشمل التعويض المستحق برسم الضرر الذي يتعرض له الأشخاص المشار إليهم في البند )1 من المادة 28 أعلاه ، التعويض عن : -1 العجز البدني الدائم للضحية؛ -2 فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها . ويعتبر في حكم ذوي الحقوق الأشخاص الذين كانت الضحية الهالك أو الشخص المفقود ملزما بالنفقة عليهم بموجب قواعد نظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله دون أن يكون ملزما بالنفقة عليه

المادة 30 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi