المادة 31

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يتم حساب تعويض الضحية أو ذوي حقوقها برسم الأضرار المشار إليها في المادة 30 أعلاه على أساس رأس المال المعتمد الجاري به العمل ، كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك