يتم حساب تعويض الضحية أو ذوي حقوقها برسم الأضرار المشار إليها في المادة 30 أعلاه على أساس رأس المال المعتمد الجاري به العمل ، كما هو محدد في الجدول الملحق بالظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك
المادة 31
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
