المادة 32

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يتم حساب تعويض الضحية برسم العجز البدني الدائم وفق أحكام المواد من 5 إلى 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر

المادة 32 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi