يتم حساب تعويض الضحية برسم العجز البدني الدائم وفق أحكام المواد من 5 إلى 9 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر
المادة 32
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
