يتم حساب تعويض ذوي الحقوق عن فقدان مورد العيش وفق أحكام المواد من 11 إلى 13 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر . - 3 الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ، الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 3( 1405 أكتوبر ،)1984 ص
المادة 33
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
