دون الإخلال بأحكام المادة 29 أعلاه ، يتم حساب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه دون اعتبار قسط مسؤولية الضحية المنصوص عليه في المواد 5 و 9 و 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر )1984 السالف الذكر
المادة 34
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
