تحدد الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، كيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها . لا يمكن أن يتعدى مبلغ التعويض المستحق للضحية أو لذوي حقوقها نسبة %70 من المبالغ المحتسبة طبقا لأحكام المواد 31 و 32 و 34 أو 31 و 33 و 34 أعلاه ، حسب كل حالة . الجزء الفرعي الثالث : التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به
المادة 35
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
