يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به للأشخاص المشار إليهم في البند )2 من المادة 28 أعلاه ، عندما يتم التثبت من عدم صلاحية هذا المسكن للسكن من طرف لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 أعلاه
المادة 36
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
