المادة 37

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يؤدى التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي لمالكه العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن . ويؤدى أيضا هذا التعويض للمالك غير العضو في العائلة عندما يكون زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة

المادة 37 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi