يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي للمكتري العضو في العائلة التي تقيم بهذا المسكن . ويؤدى أيضا هذا التعويض للمكتري غير العضو في هذه العائلة الذي يكون زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة . في حالة ما إذا كانت العائلة تقيم بالمسكن الرئيسي بدون مقابل ، يؤدى التعويض عن فقدان الانتفاع لفائدة هذه العائلة
المادة 38
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
