يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه في ثلاثة ( )3 أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية . يحدد مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في )1 من الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه في ستة ( )6 أضعاف القيمة الإيجارية الشهرية . تساوي القيمة الإيجارية الشهرية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة القيمة المحددة من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . غير أن هذه القيمة لا يمكن أن تقل عن القيمة الدنيا أو تتجاوز القيمة القصوى المحددتين من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
المادة 41
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
