المادة 42

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

تحدد كيفيات منح التعويضات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . الجزء الفرعي الرابع : طلب التعويضات لدى صندوق التضامن