لأجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن ، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور . ويحدد بنص تنظيمي نموذج الطلب والوثائق التي يجب إرفاقها به وكذا كيفيات تقديمه ودراسته
المادة 43
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
