يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو ، عند الاقتضاء ، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة ، ويبت بشأن قبول هذا الطلب . يجب أن يكون قرار عدم قبول طلب التعويض معللا . يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبالوثائق التي يجب إرفاقها به . وفي حالة عدم تبليغ قرار عدم قبول هذا الطلب داخل الأجل السالف الذكر ، يعتبر طلب التعويض مقبولا . يندرج طلب التعويض والوثائق المرفقة به ضمن مكونات ملف التعويض المشار إليه في
المادة 44
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
