المادة 45

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

بعده . المادة 45 يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن ، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه ، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده : -1 في حالة العجز البدني الدائم للضحية : - شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به؛ - الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو كسبه المهني . وفي غياب هذه الوثائق ، يتم ، حسب كل حالة ، تطبيق أحكام المواد 6 و 7 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر . - 16 - -2 في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود : - نسخة من رسم وفاة الضحية وفي حالة شخص مفقود ، وثيقة تثبت فقدانه أو نسخة من الحكم القضائي المصرح بموته؛ - الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو الشخص المفقود أو لكسبه المهني . وفي غياب هذه الوثائق ، يتم ، حسب كل حالة ، تطبيق أحكام المواد 6 و 7 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 2( 1405 أكتوبر )1984 السالف الذكر؛ - إثباتا لصفة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه . -3 في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به ، تقرير الخبرة المشار إليه في المادة 13 أعلاه . ويطلب صندوق التضامن ، عند الاقتضاء ، من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الإدلاء بها والواردة في البندين )1 و )2 أعلاه