في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه ، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند )1 من المادة 28 أعلاه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد ومنح التسبيق ، على الخصوص ، حسب خطورة الأضرار الناجمة عن واقعة كارثية وظروف الاستعجال والهشاشة الناتجين عن هذه الواقعة
المادة 46
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
