المادة 47

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا لمقتضيات هذا القسم إلى الطالب ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف التعويض الكامل المشار إليه في المادة 45 أعلاه . يجب أن يرفق هذا الاقتراح بتوصيل يحدد نموذجه بنص تنظيمي