المادة 40

القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

110-14Loi n° 110-14

يشمل التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي المشار إليه في المادة 37 أعلاه : .1 مبلغ التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 أدناه؛ .2 مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي والذي يتم حسابه وفق الصيغة التالية : = I القيمة الدنيا من بين ( .)D, 70%xA,B بحيث يكون : :I مبلغ التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ :D قيمة الأضرار اللاحقة بالمسكن الرئيسي كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه؛ :A كلفة إعادة البناء من جديد ، جزئيا أو كليا ، للمسكن الرئيسي الذي أصبح غير صالح للسكن ، كما تم تقييمها من طرف لجنة الخبرة السالفة الذكر؛ : B مبلغ تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي ، ولا يمكن أن يقل هذا المبلغ عن مائتين وخمسين ألف ( )250000 درهم . يمكن تخفيض مبلغ التعويض المحتسب حسب الصيغة المبينة أعلاه بتطبيق معامل للتخفيض يتم تحديده من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي . ويحدد هذا المعامل مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن ولاسيما موجوداته المالية

المادة 40 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات: النص الكامل · Ma Loi