تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية ، كما تم تعريفها في المادة 3 أعلاه ، من قبل الإدارة باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس .)
المادة 4
القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
